قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 4 جويلية 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-085
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 4 جويلية 2024.
تسمّى السيدة آمنة عرعار عضوا ممثلا لوزارة الاقتصاد والتخطيط بمجلس إدارة المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية عوضا عن السيدة ريم الشريف.
تسمّى السيدة آمنة عرعار عضوا ممثلا لوزارة الاقتصاد والتخطيط بمجلس إدارة المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية عوضا عن السيدة ريم الشريف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون