Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 4 جويلية 2024 يتعلق بفتح مناظرة لانتداب أساتذة محاضرين بسلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات في مادة القانون العام والعلوم السياسية بعنوان دورة 2020.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-085

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 4 جويلية 2024 يتعلق بفتح مناظرة لانتداب أساتذة محاضرين بسلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات في مادة القانون العام والعلوم السياسية بعنوان دورة 2020.
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وخاصة القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017،
وعلى الأمر عدد 1823 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بتحديد شروط الحصول على الشهادات الوطنية لدراسات الدكتوراه، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1665 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003،
وعلى الأمر عدد 1824 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بالتأهيل الجامعي، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1803 لسنة 1997 المؤرخ في 3 سبتمبر 1997،
وعلى الأمر عدد 1825 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر عدد 749 لسنة 2023 المؤرخ في 4 ديسمبر 2023،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 827 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جويلية 2017،
وعلى الأمر عدد 47 لسنة 2013 المؤرخ في 4 جانفي 2013 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للدكتوراه في نظام "أمد"،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير التعليم العالي المؤرخ في 2 جوان 1998 المتعلق بضبط قائمة الاختصاصات التي تلقى فيها الدروس من قبل المترشحين أمام لجان انتداب الأساتذة المحاضرين بالنسبة إلى كل مادة، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار المؤرخ في 11 نوفمبر 1999.
قرر مـا يلي :
الفصـل الأول ـ تفتح مناظرة لانتداب أساتذة محاضرين في مادة القانون العام والعلوم السياسية بعنوان دورة 2020 ابتـداء من يوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 والأيام الموالية حسب أحكام الأمر عدد 1825 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المشار إليه أعلاه.
الفصــل 2 ـ حدّدت آجال التسجيل عن بعد للترشح للمناظرة على الموقع الإلكتروني الخاص بمناظرات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (https://concours.mes.rnu.tn) بداية من يوم الاثنين 5 أوت 2024 إلى غاية يوم الجمعة 16 أوت 2024 على الساعة منتصف النهار (س12).
الفصــل 3 ـ حدّدت آجال إيداع الملفات بداية من يوم الاثنين 19 أوت 2024 إلى غاية يوم الجمعة 30 أوت 2024 من الساعة التاسعة (س9) صباحا إلى الساعة الثانية بعد الزوال (س14)، بمقر إحدى الجامعات التالية :
- جامعة تونس المنار،
- جامعة سوسة،
- جامعة صفاقس.
الفصــل 4 ـ على المترشح لرتبة أستاذ محاضر أن يقدم شخصيا أو عن طريق شخص ينوبه، علاوة على السيرة الذاتية، ملفا علميا في نسختين (2) ورقيتين ونسختين (2) على محملين (2) رقميين (Flash Disque) يحتوي وجوبا على كل الشهادات العلمية ابتداء من الباكالوريا وعلى جميع أشغاله وبحوثه العلمية وأنشطته البيداغوجية والتأطيرية، طبقا لأحكام الأمر عدد 1825 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المشار إليه أعلاه وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 749 لسنة 2023 المؤرخ في 4 ديسمبر 2023.

الفصــل 5 ـ حدد عدد الخطط المزمع تسديدها بالنسبة إلى مناظرة انتداب أساتذة محاضرين في مادة القانون العام والعلوم السياسية بعنوان دورة 2020 على النحو التالي :
أ- بالنسبة إلى المترشحين حسب مناقشة الأشغال طبقا للفقرة (أ) من الفصل 17 من الأمر عدد 1825 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المشار إليه أعلاه : إحدى عشرة (11) خطة.
ب- بالنسبة إلى المترشحين حسب مناقشة الأشغال مع اختبار درس طبقا للفقرة (ب) من الفصل 17 من الأمر عدد 1825 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المشار إليه أعلاه : ثمانية (8) خطط.
الفصـل 6 ـ توزع الخطط المنصوص عليها بالفصل 4 أعلاه على النحو التالي :

المؤسسة الخطط المفتوحة حسب مناقشة الأشغال (الفقرة أ) الخطط المفتوحة حسب مناقشة الأشغال مع اختبار درس (الفقرة ب)
كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس 01 (علوم سياسية) 01 (القانون الجبائي)
01 (علوم سياسية)
كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس 01 (القانون الإداري) 01 (القانون الإداري)
01 ( العام) 01 ( العام)
المعهد العالي للتصرف بتونس 01 ( العام) -
المدرسة العليا للتجارة بتونس 01 (علوم سياسية) -
المعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات بمنوبة 01 (القانون الجبائي) -
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة - 01 ( العام)
كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة 01 ( العام) 01 (القانون الإداري)
المعهد العالي للمالية والجباية بسوسة 01 (القانون الإداري) -
المعهد العالي للدراسات القانونية والسياسية بالقيروان - 01 (القانون الدستوري)
كلية الحقوق بصفاقس 02 (القانون الجبائي) -
المعهد العالي للدراسات القانونية بقابس 01 (القانون الجبائي) 01 (القانون الإداري)
المجمـوع 11 08
الفصـل 7 ـ يجب أن يتعلق الدرس، بالنسبة إلى المترشحين حسب مناقشة الأشغال مع اختبار درس، طبقا للفقرة (ب) من الفصل 17 من الأمر عدد 1825 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المشار إليه أعـلاه، حسب اختيارهم، بأحد الاختصاصات التالية :
- والعلوم السياسية،
- القانون الإداري والعلوم الإدارية،
- العام والعلاقات الدولية،
- المالية العمومية والقانون الجبائي.
الفصـل 8 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 جويلية 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بوكثير
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟