Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 4 جويلية 2024 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ للشباب والطفولة بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-085

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 4 جويلية 2024 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ للشباب والطفولة بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.
إنّ وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة 2024،
وعلى الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرخ في 19 ماي 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 956 لسنة 2019 المؤرخ في 16 أكتوبر 2019،
وعلى الأمر الحكومي عدد 308 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزيرة المرأة والأسرة والطفولة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عـدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ للشباب والطفولة بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن:
- المربون المترسمون في رتبتهم والمباشرون للتنشيط التربوي الاجتماعي، والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات والمتحصلون في آخر تفقد بيداغوجي على عدد بيداغوجي يساوي 12 من 20 على الأقل.
- المربون المترسمون في رتبتهم والقائمون بعمل إداري
أو الملحقون، والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات، والمتحصلون على 12 من 20 على الأقل كمعدل حسابي لآخر عدد بيداغوجي وعدد إداري.
ويحتسب في حالة عدم توفر عدد بيداغوجي المعدل الحسابي لآخر عدد إداري وعشرة (10) كعدد بيداغوجي.
- المربون المترسمون في رتبتهم والمتحصلون على الشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية أو معادلة.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ويضبط هذا القرار:
- تاريخ فتح المناظرة.
- عدد الخطط المراد سد شغورها،
- تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 3 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح وتكون مصحوبة بالوثائق التالية:
- مطلب ترشح حسب النموذج المعتمد من قبل الإدارة،
- نسخة من قرار انتداب المترشح،
- نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
- نسخة من القرار المتعلق بضبط آخر وضعية إدارية للمترشح،
- نسخة من الشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية
أو معادلة،
- قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
- تثبت سنوات التنشيط الفعلي بالنسبة إلى المربين المباشرين للتنشيط التربوي الاجتماعي إلى تاريخ ختم قائمة الترشحات وذلك حسب النموذج المعتمد من قبل الإدارة،
- نسخة من آخر تفقد بيداغوجي،
- نسخة من بطاقة العدد الإداري بالنسبة إلى غير المباشرين للتنشيط،
- نسخة عند الاقتضاء من الكتب المعتمدة في التنشيط والدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية الموازية المؤشر عليها من قبل وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، والتي أعدّها المترشح أو ساهم في إعدادها للسنتين الأخيرتين اللتين تسبقان سنة فتح المناظرة،
الفصل 4 ـ يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يرد بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات ويكون تاريخ التسجيل بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح دليلا على ذلك.
الفصل 5 ـ تشرف على المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن،
وتتولّى هذه اللجنة بالخصوص:
- اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،
- تقييم الوثائق البيداغوجية المقدمة من قبل المترشح،
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
- اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 6 ـ تتولّى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا لكل مترشح طبقا للمقاييس التالية:
1. بالنسبة إلى المربين المباشرين للتنشيط:
- الأقدمية العامة: نقطة (1) عن كل سنة.
- الأقدمية في الرتبة: نقطة (1) عن كل سنة.
- آخر عدد بيداغوجي تحصل عليه المترشح قبل تاريخ ختم قائمة الترشحات على عشرين (20).
- التنفيل بعدد أقصاه عشر (10) نقاط لمؤلفي أو المشاركين في تأليف الكتب المعتمدة في التنشيط والدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية الموازية المؤشر عليها من قبل وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن للسنتين الأخيرتين اللتين تسبقان سنة فتح المناظرة.
- نقطة (1) بعد قضاء ثماني (8) سنوات في مباشرة التنشيط الفعلي.
- ربع نقطة (0.25) عن كل سنة في مباشرة التنشيط الفعلي بعد (8) سنوات.
بالنسبة إلى المربين القائمين بعمل إداري أو الملحقين :
- الأقدمية العامة: نقطة (1) عن كل سنة.
- الأقدمية في الرتبة: نقطة (1) عن كل سنة.
- المعدل الحسابي لآخر عدد بيداغوجي وعدد إداري ويحتسب في حالة عدم توفر عدد بيداغوجي المعدل الحسابي لآخر عدد إداري وعشرة (10) كعدد بيداغوجي،
- التنفيل بعدد أقصاه عشر (10) نقاط لمؤلفي أو المشاركين في تأليف الكتب المعتمدة في التنشيط والدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية الموازية المؤشر عليها من قبل وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن للسنتين الأخيرتين اللتين تسبقان سنة فتح المناظرة.
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تعطى الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
وتعد هذه اللجنة قائمة المترشحين المباشرين للتنشيط الذين يمكن ترقيتهم بنسبة 35% من مجموع المربين المترشحين للمناظرة والمباشرين للتنشيط والذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه.
كما تعد هذه اللجنة قائمة المترشحين القائمين بعمل إداري أو الملحقين الذين يتناظرون فيما بينهم والذين يمكن ترقيتهم بنسبة 35% من بينهم.
وتعرض اللجنة هذه القائمات على مصادقة وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
الفصل 8 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ للشباب والطفولة بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن من قبل وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
الفصل 9 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 جويلية 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن
أمال بن الحاج
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟