Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 4 جويلية 2024 يتعلق بضبط شروط وإجراءات اللجوء إلى خبراء أو مكاتب للمساندة الفنية خلال مسار إعداد الصفقات العمومية وإبرامها وتنفيذها.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-085

متوفر باللغة FR AR
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 4 جويلية 2024 يتعلق بضبط شروط وإجراءات اللجوء إلى خبراء أو مكاتب للمساندة الفنية خلال مسار إعداد الصفقات العمومية وإبرامها وتنفيذها.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص الّتي نقّحتها أو تممتها، وخاصة المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرّخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2023،
وعلى القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح،
وعلى المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة وخاصة الفصل 8 منه،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 416 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 967 لسنة 2017 المؤرخ في 31 جويلية 2017 المتعلق بتنظيم إنجاز البنايات كما تمّ إتمامه بالأمر الحكومي عدد 475 لسنة 2021 المؤرخ في 25 جوان 2021،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يمكن للمشتري العمومي اللجوء إلى خبراء
أو مكاتب مساندة فنية خلال كامل أو جزء من مسار إعداد الصفقات العمومية وإبرامها وتنفيذها في الحالات التالية:
ـ المشاريع التي تستوجب وسائل فنية أو موارد بشرية غير متوفرة لديه.
ـ المشاريع المستعجلة التي تتطلب تدعيم الهيكل العمومي المعني بموارد بشرية وخبرات إضافية لإنجازها في الآجال المحدّدة.
ـ المشاريع التي تعطّل إنجازها بسبب صعوبات فنية يتطلب تجاوزها اللجوء إلى خبراء أو مكاتب مساندة فنية.
الفصل 2 ـ يتم اللجوء إلى خبراء أو مكاتب مساندة فنية وفقا للإجراءات التالية:
- يقدّم المشتري العمومي طلب ترخيص إلى وزير الإشراف القطاعي مصحوبا بتقرير مفصل يتضمن الأسباب الداعية إلى ذلك ومدعّما بالمعطيات والمؤيدات اللازمة للتعاقد مع خبير أو مكتب مساندة فنية،
- يعد المشتري العمومي، بعد الحصول على موافقة وزير الإشراف القطاعي، العناصر المرجعية أو كراس الشروط المتعلق باختيار الخبير أو مكتب المساندة الفنية،
- يتمّ اختيار الخبير أو مكتب المساندة الفنية وفقا لإجراءات المنافسة المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
- يتولى المشتري العمومي بعد إنهاء الخبير أو مكتب المساندة الفنية أعماله، إعداد في الغرض يبرز الإضافة التي تم تحقيقها بالنسبة إلى المشروع.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 جويلية 2024.
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟