قرار من وزيرة التجارة وتنمية الصادرات مؤرّخ في 4 جويلية 2024 يتعلق بفتح منـاظرة داخلية بالملفـات للترقية إلى رتبة مستشار صحفي بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات بعنوان سنة 2024.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-085
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة التجارة وتنمية الصادرات مؤرّخ في 4 جويلية 2024 يتعلق بفتح منـاظرة داخلية بالملفـات للترقية إلى رتبة مستشار صحفي بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات بعنوان سنة 2024.
إن وزيرة التجارة وتنمية الصادرات،
بعـد الاطلاع على الدستور،
وعلى القـانون عدد 112 لسنـة 1983 المـؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلـق بضبط النظـام الأسـاسي العام لأعوان الدولة والجمـاعات المحلية والمؤسسات العمـومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 2305 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسّلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 318 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير التجارة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 5 لسنة 2023 المؤرخ في 12 جانفي 2023 المتعلّق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلّق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير التجارة المؤرخ في 19 أكتوبر 2018 المتعلّق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار صحفي بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية.
قــرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة التجارة وتنمية الصادرات يوم 2 سبتمبر 2024 والأيام الموالية، مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار صحفي بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة (1) واحدة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 1 أوت 2024.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
تونس في 4 جويلية 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزيرة التجارة وتنمية الصادرات
كلثوم بن رجب قزاح
إن وزيرة التجارة وتنمية الصادرات،
بعـد الاطلاع على الدستور،
وعلى القـانون عدد 112 لسنـة 1983 المـؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلـق بضبط النظـام الأسـاسي العام لأعوان الدولة والجمـاعات المحلية والمؤسسات العمـومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 2305 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسّلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 318 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير التجارة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 5 لسنة 2023 المؤرخ في 12 جانفي 2023 المتعلّق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلّق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير التجارة المؤرخ في 19 أكتوبر 2018 المتعلّق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار صحفي بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية.
قــرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة التجارة وتنمية الصادرات يوم 2 سبتمبر 2024 والأيام الموالية، مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار صحفي بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة (1) واحدة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 1 أوت 2024.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
تونس في 4 جويلية 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزيرة التجارة وتنمية الصادرات
كلثوم بن رجب قزاح
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون