Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 542 لسنة 2024 مؤرخ في 4 جويلية 2024 يتعلق بقرعة التداول على رئاسة المجالس المحلية لمعتمديات (الكبارية – المرسى – قليبية – وادي الليل – سيدي بوعلي – جربة أجيم – صيادة لمطة بوحجر) للفترة المتراوحة من 5 جوان 2024 إلى 4 سبتمبر 2024.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-085

متوفر باللغة FR AR
قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 542 لسنة 2024 مؤرخ في 4 جويلية 2024 يتعلق بقرعة التداول على رئاسة المجالس المحلية لمعتمديات (الكبارية – المرسى – قليبية – وادي الليل – سيدي بوعلي – جربة أجيم – صيادة لمطة بوحجر) للفترة المتراوحة من 5 جوان 2024 إلى 4 سبتمبر 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟