قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 542 لسنة 2024 مؤرخ في 4 جويلية 2024 يتعلق بقرعة التداول على رئاسة المجالس المحلية لمعتمديات (الكبارية – المرسى – قليبية – وادي الليل – سيدي بوعلي – جربة أجيم – صيادة لمطة بوحجر) للفترة المتراوحة من 5 جوان 2024 إلى 4 سبتمبر 2024.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-085
متوفر باللغة
FR
AR
قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 542 لسنة 2024 مؤرخ في 4 جويلية 2024 يتعلق بقرعة التداول على رئاسة المجالس المحلية لمعتمديات (الكبارية – المرسى – قليبية – وادي الليل – سيدي بوعلي – جربة أجيم – صيادة لمطة بوحجر) للفترة المتراوحة من 5 جوان 2024 إلى 4 سبتمبر 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون