قرار من وزير التربية مؤرخ في 29 جانفي 2026 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-012
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 29 جانفي 2026.
يكلّف السيد طارق العباسي، أستاذ فوق الرتبة مميز للمدارس الابتدائية، بمهام رئيس مصلحة التصرف في الأعوان بالمدارس الابتدائية بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بباجة.
يكلّف السيد طارق العباسي، أستاذ فوق الرتبة مميز للمدارس الابتدائية، بمهام رئيس مصلحة التصرف في الأعوان بالمدارس الابتدائية بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بباجة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون