Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 26 جانفي 2026 يتعلق بتسمية مراقبين أولين للمصاريف العمومية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-012

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 26 جانفي 2026.
يسمى المراقبون للمصاريف العمومية الآتي ذكرهم في رتبة مراقب أول للمصاريف العمومية بالهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة:
ـ نادية النفطي،
ـ مبروك حنزولي،
ـ زهير سبوعي،
ـ كمال محمدي،
ـ الصحبي شورابي،
ـ أسماء جمعة،
ـ محمد أيمن عبودة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.