قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري مؤرّخ في 21 جانفي 2026 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-012
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري مؤرّخ في 21 جانفي 2026.
يكـلّــف السيّـد إقـبـال الـمستـوري، مـهنـدس عـامّ، بـمـهـامّ مديـر الإرشـاد والـتّـكـويـن الـمـهـنـي فـي مـجـال الـصّـيـد الـبـحـري بـوكـالـة الإرشـاد والـتّـكـويـن الـفـلاحـي.
يكـلّــف السيّـد إقـبـال الـمستـوري، مـهنـدس عـامّ، بـمـهـامّ مديـر الإرشـاد والـتّـكـويـن الـمـهـنـي فـي مـجـال الـصّـيـد الـبـحـري بـوكـالـة الإرشـاد والـتّـكـويـن الـفـلاحـي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون