قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري مؤرّخ في 14 جانفي 2026 يتعلق بجدول خـطـط وظيفيّـة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-012
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري مؤرّخ في 14 جانفي 2026.
يكـلّــف الإطـارات الآتـي ذكرهـم، بـخـطـط وظيفيّـة بـبـعـض الـمندوبيّـات الـجهويّـة للتّنميـة الفلاحيّـة، وذلك طبقـا لبيانـات الـجـدول التّالـي:
يكـلّــف الإطـارات الآتـي ذكرهـم، بـخـطـط وظيفيّـة بـبـعـض الـمندوبيّـات الـجهويّـة للتّنميـة الفلاحيّـة، وذلك طبقـا لبيانـات الـجـدول التّالـي:
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون