Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 26 جانفي 2026 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-012

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 26 جانفي 2026.
يسمى المتصرفون المستشارون الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية برئاسة الحكومة:
ـ سامية قحقوح،
ـ نصر الدين بالليل،
ـ نزار العبسي،
ـ نجله العائدي،
ـ نجلاء بن أحمد،
ـ محمود العجمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.