Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 22 جانفي 2026 يتعلق بتسمية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-012

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 22 جانفي 2026.
يكلّف العميد للديوانة حبيب شلوف بمهام مدير الإدارة الجهوية للديوانة بتونس الجنوبية بالإدارة العامة للديوانة بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 29 من الأمر عدد 1845 لسنة 1994 المؤرخ في 6 سبتمبر 1994 يتمتع المعني بالأمر بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.