قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 26 جانفي 2026 يتعلق بتسمية مراقب دولة رئيس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-012
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 26 جانفي 2026.
يسمى السيد رمزي الطرابلسي، مراقب دولة، في رتبة مراقب دولة رئيس بهيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة.
يسمى السيد رمزي الطرابلسي، مراقب دولة، في رتبة مراقب دولة رئيس بهيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون