قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 22 جانفي 2026 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-012
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 22 جانفي 2026.
يكلّف العميد للديوانة إبراهيم عاشور بمهام رئيس مكتب الأمن الديواني بالإدارة العامة للديوانة بوزارة المالية بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
يكلّف العميد للديوانة إبراهيم عاشور بمهام رئيس مكتب الأمن الديواني بالإدارة العامة للديوانة بوزارة المالية بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون