قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 23 جانفي 2026 يتعلق بتسمية عضو بهيئة مراقبة صندوق الودائع والأمانات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-012
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 23 جانفي 2026.
يعيّن السيد محمد البهلول عضوا ممثلا عن الديوان الوطني للبريد بهيئة مراقبة صندوق الودائع والأمانات عوضا عن السيدة سامية العامري وذلك ابتداء من 24 نوفمبر 2025 وإلى غاية 10 مارس 2027.
يعيّن السيد محمد البهلول عضوا ممثلا عن الديوان الوطني للبريد بهيئة مراقبة صندوق الودائع والأمانات عوضا عن السيدة سامية العامري وذلك ابتداء من 24 نوفمبر 2025 وإلى غاية 10 مارس 2027.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون