قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 22 جانفي 2026 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-012
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 22 جانفي 2026.
يكلّف العميد للديوانة اسكندر الدواس بمهام مدير الإدارة الجهوية للديوانة بالمنستير بالإدارة العامة للديوانة بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 29 من الأمر عدد 1845 لسنة 1994 المؤرخ في 6 سبتمبر 1994 يتمتع المعني بالأمر بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
يكلّف العميد للديوانة اسكندر الدواس بمهام مدير الإدارة الجهوية للديوانة بالمنستير بالإدارة العامة للديوانة بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 29 من الأمر عدد 1845 لسنة 1994 المؤرخ في 6 سبتمبر 1994 يتمتع المعني بالأمر بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون