Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 26 جانفي 2026 يتعلق بتسمية مستشار صحفي عام .

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-012

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 26 جانفي 2026.
يسمى السيد علي الزريعة، مستشار صحفي رئيس، في رتبة مستشار صحفي عام بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية برئاسة الحكومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.