قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 12 جانفي 2026 يتعلق بإنهاء مهام عدل منفذ.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-008
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 12 جانفي 2026.
يشطب نهائيا على اسم السيد الصادق مطيمط، العدل المنفذ بتونس دائرة قضاء الاستئناف بها، من جدول العدول المنفذين من أجل ارتكابه لأخطاء مهنية وخرقه للقوانين وإخلاله بشرف المهنة وواجباتها ابتداء من تاريخ هذا القرار.
يشطب نهائيا على اسم السيد الصادق مطيمط، العدل المنفذ بتونس دائرة قضاء الاستئناف بها، من جدول العدول المنفذين من أجل ارتكابه لأخطاء مهنية وخرقه للقوانين وإخلاله بشرف المهنة وواجباتها ابتداء من تاريخ هذا القرار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون