قرار من وزير السياحة مؤرخ في 20 جانفي 2026 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-008
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير السياحة مؤرخ في 20 جانفي 2026.
يكلف السيد فيصل بنعريف، متصرف رئيس، بمهام مدير بوحدة التصرف في الموانئ الترفيهية بوزارة السياحة.
يكلف السيد فيصل بنعريف، متصرف رئيس، بمهام مدير بوحدة التصرف في الموانئ الترفيهية بوزارة السياحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون