Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير السياحة مؤرخ في 20 جانفي 2026 يتعلق بتسمية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-008

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير السياحة مؤرخ في 20 جانفي 2026.
يكلف السيد فيصل بنعريف، متصرف رئيس، بمهام مدير بوحدة التصرف في الموانئ الترفيهية بوزارة السياحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.