Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التربية مؤرخ في 20 جانفي 2026 يتعلق بإنهاء مهام.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-008

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 20 جانفي 2026.
ينهى تكليف السيدة دلال الدالي، متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف، بمهام مدير المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية ببنزرت.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.