قرار من وزير التربية مؤرخ في 20 جانفي 2026 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-008
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 20 جانفي 2026.
ينهى تكليف السيدة دلال الدالي، متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف، بمهام مدير المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية ببنزرت.
ينهى تكليف السيدة دلال الدالي، متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف، بمهام مدير المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية ببنزرت.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون