Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 31 أكتوبر 2025 يتعلق بتسمية محاضرين تكنولوجيين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-008

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 31 أكتوبر 2025.
يسمى التكنولوجيون الآتي ذكرهم في رتبة محاضر تكنولوجي طبقا لبيانات الجدول التالي:
تاريخ التسمية المادة مركز العمل الاسم واللقب
2024 25 ديسمبر الهندسة الميكانيكية المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالمنار مراد بن عافية
2024 26 ديسمبر الإعلامية كلية العلوم بتونس محمد لسود
12 جانفي 2025 الاقتصاد والتصرف المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس سماح الهرابي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.