قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرّخ في 20 جانفي 2026 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-008
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرّخ في 20 جانفي 2026.
يُكلف السيد شهاب الشاوش، وزير مفوض، بمهام مدير الامتيازات والحصانات الدبلوماسية بالإدارة العامة للتشريفات الدبلوماسية بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
يُكلف السيد شهاب الشاوش، وزير مفوض، بمهام مدير الامتيازات والحصانات الدبلوماسية بالإدارة العامة للتشريفات الدبلوماسية بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون