قرار من وزير التربية مؤرخ في 20 جانفي 2026 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-008
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 20 جانفي 2026.
تكلف السيدة ريم ثليجي حرم هذلي، متصرف للتربية، بمهام رئيس مصلحة التصرف في الأعوان بالمدارس الإعدادية وبالمعاهد بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بمنوبة.
تكلف السيدة ريم ثليجي حرم هذلي، متصرف للتربية، بمهام رئيس مصلحة التصرف في الأعوان بالمدارس الإعدادية وبالمعاهد بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بمنوبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون