قرار من وزير السياحة مؤرخ في 20 جانفي 2026 يتعلق بتسمية متصرفين عامين من الصنف الأعلى.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-008
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير السياحة مؤرخ في 20 جانفي 2026.
يسمى المتصرفون العامون بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية الآتي ذكرهم في رتبة متصرف عام من الصنف الأعلى بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة السياحة ابتداء من 2 جانفي 2026:
ـ السيدة منية العيوني،
ـ السيدة عبير الناصر،
ـ السيد زايد صالح،
ـ السيد عصام الهمامي.
يسمى المتصرفون العامون بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية الآتي ذكرهم في رتبة متصرف عام من الصنف الأعلى بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة السياحة ابتداء من 2 جانفي 2026:
ـ السيدة منية العيوني،
ـ السيدة عبير الناصر،
ـ السيد زايد صالح،
ـ السيد عصام الهمامي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون