قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 5 جانفي 2026 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-008
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 5 جانفي 2026.
تكلف السيدة عفاف عبد اللطيف، متصرف، بمهام رئيس مصلحة الأعوان بإدارة الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة.
تكلف السيدة عفاف عبد اللطيف، متصرف، بمهام رئيس مصلحة الأعوان بإدارة الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون