قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 20 جانفي 2026 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-008
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 20 جانفي 2026.
تعفى السيدة كوثر مستور، متصرف عام للتعليم العالي والبحث العلمي، من مهام كاتب عام لجامعة القيروان ابتداء من 15 جانفي 2026.
تعفى السيدة كوثر مستور، متصرف عام للتعليم العالي والبحث العلمي، من مهام كاتب عام لجامعة القيروان ابتداء من 15 جانفي 2026.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون