Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 12 جانفي 2026 يتعلق بإنهاء مهام عدل منفذ.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-008

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 12 جانفي 2026.
يشطب نهائيا على اسم السيد نيزار بن العربي، العدل المنفذ بالمنستير دائرة قضاء الاستئناف بها، من جدول العدول المنفذين من أجل ارتكابه لأخطاء مهنية وخرقه للقوانين وإخلاله بشرف المهنة وواجباتها ابتداء من تاريخ هذا القرار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.