قانون أساسي عدد 20 لسنة 2025 مؤرخ في 31 ديسمبر 2025 يتعلق بالموافقة على تعديل البروتوكول (ب) لاتفاق التبادل الحر بين الجمهورية التونسية ودول المجموعة الأوروبية للتبادل الحر.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-156
متوفر باللغة
FR
AR
أساسي عدد 20 لسنة 2025 مؤرخ في 31 ديسمبر 2025 يتعلق بالموافقة على تعديل البروتوكول (ب) لاتفاق التبادل الحر بين الجمهورية التونسية ودول المجموعة الأوروبية للتبادل الحر(1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :
فصل وحيد ـ تتم الموافقة على تعديل البروتوكول (ب) لاتفاق التبادل الحر بين الجمهورية التونسية ودول المجموعة الأوروبية للتبادل الحر، المتعلق بتعريف مصطلح "منتوجات المنشأ" وأساليب التعاون الإداري المدرج بمقتضى قرار اللجنة المشتركة التونسية للشراكة الأوروبية للتبادل الحر عدد 01/2024 بتاريخ 09 أكتوبر 2024 والملحق بهذا القانون الأساسي.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 31 ديسمبر 2025.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 31 ديسمبر 2025.
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :
فصل وحيد ـ تتم الموافقة على تعديل البروتوكول (ب) لاتفاق التبادل الحر بين الجمهورية التونسية ودول المجموعة الأوروبية للتبادل الحر، المتعلق بتعريف مصطلح "منتوجات المنشأ" وأساليب التعاون الإداري المدرج بمقتضى قرار اللجنة المشتركة التونسية للشراكة الأوروبية للتبادل الحر عدد 01/2024 بتاريخ 09 أكتوبر 2024 والملحق بهذا القانون الأساسي.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 31 ديسمبر 2025.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 31 ديسمبر 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون