Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 31 ديسمبر 2025 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-156

متوفر باللغة FR AR
قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 31 ديسمبر 2025 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن رئيس مجلس نواب الشعب،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى قرار رئيس مجلس نواب الشعب المؤرخ في 9 جويلية 2021 المتعلق بتكليف الآنسة الزهرة اللفات، مستشار من الدرجة الثانية لمجلس النواب، بمهام مدير إدارة مركزية بالهيئة العامة للمصالح المشتركة بمجلس نواب الشعب.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة 2 من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، أسند تفويض إلى الآنسة الزهرة اللفات، مستشار من الدرجة الأولى لمجلس النواب، مدير إدارة مركزية بمجلس نواب الشعب، لتمضي بالنيابة عن رئيس مجلس نواب الشعب جميع الوثائق الداخلة في نطاق مشمولات أنظارها باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 1 جانفي 2026.
تونس في 31 ديسمبر 2025.
رئيس مجلس نواب الشعب
إبراهيم بودربالة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.