Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمـر عدد 491 لسنة 2025 مؤرخ في 29 ديسمبر 2025 يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمدية الشراردة من ولاية القيروان لمضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين صفاقس والقصرين من النقطة الكيلومترية 81.242 إلى النقطة الكيلومترية 77.615 (قسط ولاية القيروان) (انتزاع تكميلي).

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-156

متوفر باللغة FR AR
أمـر عدد 491 لسنة 2025 مؤرخ في 29 ديسمبر 2025 يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمدية الشراردة من ولاية القيروان لمضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين صفاقس والقصرين من النقطة الكيلومترية 81.242 إلى النقطة الكيلومترية 77.615 (قسط ولاية القيروان) (انتزاع تكميلي).
إنّ رئيس الجُمهوريّة،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العموميّة، كما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يُصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تُنتزع من أجل المصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بالملك العمومي للطرقات قطع أرض كائنة بمعتمدية الشراردة من ولاية القيروان وتوضع على ذمة وزارة التجهيز والإسكان لمضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين صفاقس والقصرين من النقطة الكيلومترية 81.242 إلى النقطة الكيلومترية 77.615 (قسط ولاية القيروان ـ معتمدية الشراردة)، والمحاطة بخط أحمر بالأمثلة الملحقة بهذا الأمر والمبينة بالجدول التالي:
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال الوضعية العقارية المساحة الجملية للعقار المساحة المنتزعة أسماء المالكين أو المالكين المحتملين
1 3
الموافقة للقطعة
عدد 1
بمثال عدد
32298
القيروان مسجل 37هك
14آر25ص منابات المذكور شماله من القطعة المبينة يمناه الماسحة
27آر75ص
الشاذلي بن علي بن سالم يعقوبي
2 4
الموافقة للقطعة
عدد 1
بمثال عدد
32671 القيروان مسجل 30هك
45آر87ص منابات المذكور شماله من القطعة المبينة يمناه الماسحة
79آر13ص الشاذلي بن علي بن سالم يعقوبي
3 31
الموافقة للقطعة
عدد 1
بمثال عدد
22686 القيروان مسجل 40آر20ص 02آر 96ص 1-محمد بن خليفة بن عانس عايدي
2-عائشة بنت محمد بن العنابي عايدي
3-ساسية بنت صالح بن محمد عايدي
4-دولة بنت عمار بن محمد عايدي
5-إصلاح بن عمار بن محمد عايدي
6-صليحة بنت عمار بن محمد عايدي
7-هاجرة بنت عمار بن محمد عايدي
8-حمزة بن عمار بن محمد عايدي

العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال الوضعية العقارية المساحة الجملية للعقار المساحة المنتزعة أسماء المالكين أو المالكين المحتملين
4 42
الموافقة للقطعة
عدد 1
بمثال عدد
12249 القيروان مسجل 01هك
34آر68ص منابات المذكور شماله من القطعة المبينة يمناه الماسحة
03آر91ص ماجد بن أحمد بن عبد الله عائدي
الفصل 2 ـ تنتزع كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي يمكن أن توظف على قطع الأرض المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر.
الفصل 3 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 ديسمبر 2025.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.