Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمـر عدد 489 لسنة 2025 مؤرخ في 29 ديسمبر 2025 يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمديتي سبيطلة والقصرين الجنوبية من ولاية القصرين لمضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين ولايتي صفاقس والقصرين من النقطة الكيلومترية 158 إلى النقطة الكيلومترية 190 (جزء ولاية القصرين) (انتزاع تكميلي ثاني).

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-156

متوفر باللغة FR AR
أمـر عدد 489 لسنة 2025 مؤرخ في 29 ديسمبر 2025 يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمديتي سبيطلة والقصرين الجنوبية من ولاية القصرين لمضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين ولايتي صفاقس والقصرين من النقطة الكيلومترية 158 إلى النقطة الكيلومترية 190 (جزء ولاية القصرين) (انتزاع تكميلي ثاني).
إنّ رئيس الجمهوريّة،
بعد الاطّلاع على الّدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يُصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ تُنتزع من أجل المصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بالملك العمومي للطرقات قطع أرض كائنة بمعتمديتي سبيطلة والقصرين الجنوبية من ولاية القصرين وتوضع على ذمة وزارة التجهيز والإسكان لمضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين ولايتي صفاقس والقصرين من النقطة الكيلومترية 158 إلى النقطة الكيلومترية 190 (جزء ولاية القصرين) (انتزاع تكميلي ثاني) والمحاطة بخط أحمر بالأمثلة الملحقة بهذا الأمر والمبينة بالجدول التالي:
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال الوضعية العقارية المساحة الجملية للعقار المساحة المنتزعة أسماء المالكين
1 26
الموافقة للقطعة
عدد 2
بمثال عدد 16303
القصرين مسجل 02آر 20ص 01آر63ص نجمة بنت الأزهاري بن عمار حقي
2 27
الموافقة للقطعة
عدد 1
بمثال عدد 28300
القصرين
مسجل 19آر 67ص 48 ص 1-سمير بن البشير بن محمد يحياوي
2-فتحي بن البشير بن محمد يحياوي
3-ربح بنت محمد بن محمد الأسود مسعودي
4-زعرة بنت منور بن محمد ملايكي
5-محمد علي بن إسماعيل بن عبدالعزيز طرشي
3 28
الموافقة للقطعة
عدد 1
بمثال عدد 27462
القصرين مسجل 02آر 82ص 31 ص نجمة بنت الأزهاري بن عمار حقي
4 41
الموافقة للقطعة
عدد 34
بمثال عدد 35179
القصرين
مسجل 13آر 68ص 51 ص 1-محمد الازهر 2-محمد الهادي 3-عبدالواحد 4-محمدالحبيب 5-سمير الخمسة أبناء عبدالعزيز بن محمد الصالح حقي 6-نجاة بنت عزوزي بن ابراهيم حقي 7-ألاء 8-آية 9-محمد عزيز 10-إياد الأربعة الأخيرون أبناء محمد الفاضل بن عبدالعزيز بن محمد الصالح حقي 11-ليلى بنت أحمد زعبار 12-سمية 13-قيس 14-أحمد 15-عبدالعزيز الأربعة الأخيرون أبناء سليمان بن عبدالعزيز بن محمد الصالح حقي
5 63
الموافقة للقطعة
عدد 2
بمثال عدد 48564
القصرين مسجل 10آر 34ص 01آر71ص 1-تونس بنت غرس الله بن أحمد ميساوي 2-مهند بن عمار بن محمد بن عمر حقي
6 94
الموافقة للقطعة
عدد 4
95
الموافقة للقطعة
عدد 6
96
الموافقة للقطعة
عدد 8
بمثال عدد 27590
القصرين مسجل 39آر 51ص 02آر09ص
01آر06ص
02آر06ص 1-مراد بن الكامل بن أحمد نصري 2-أحمد بن محمد الطايع بن أحمد الصالح رحيمي
7 127
الموافقة للقطعة
عدد 2
بمثال عدد 13289
القصرين مسجل 05 هك
03آر 38ص 18آر83ص عبدالرحمان بن عبدالسلام بن مصطفى ميساوي
8 136
الموافقة للقطعة
عدد 1
بمثال عدد 28837
القصرين مسجل 3 هك 32آر 74ص 24آر38ص موسى بن علي الحطاب بن محمد السمعلي الميساوي
9 162
الموافقة للقطعة
عدد 1
بمثال عدد 23831
القصرين
مسجل 3 هك 36آر 60ص 13آر66ص 1-عبدالمجيد بن عمر بن علي العبايدي 2-سمير 3-سامي الإثنان الأخيران إبنا البشير بن الشريف رمضان 4-فتحي بن محمد البشير بن قليعي طالب 5-سامي بن صالح بن محمد عيساوي 6-ياسين بن صالح بن علي الصالحي
10 173
الموافقة للقطعة
عدد 2
بمثال عدد 46078
القصرين مسجل 3 هك 86آر 09ص 06آر35ص 1-محمد بن هلال بن عمر الصالحي 2-عبدالرقيب بن هلال بن عمر عيساوي 3-إبتسام 4-يوسف الإثنان الأخيران إبنا فتحي بن هلال بن عمر اصالحي
11 188
الموافقة للقطعة
عدد 1
بمثال عدد 3301
القصرين مسجل 01 هك 80آر 55ص 02آر55ص لطفي بن أحمد بن محمود مولاهي
12 189
الموافقة للقطعة
عدد 1
بمثال عدد 8586
القصرين مسجل 92آر 59ص 16آر03ص 1-حسن بن يوسف بن علي الطويل الصالحي 2- جوهرية 3-أحمد 4- عبد السلام 5- محمد العربي 6- جلال الدين الخمسة الأخيرون أبناء يوسف بن سليمان بن محمد الطويل الصالحي
13 244
الموافقة للقطعة
عدد1
بمثال عدد 4811
القصرين مسجل 05 هك 11آر32ص 07آر06ص 1-كمال بن بلقاسم بن علي الزواوي
2-نورالدين بن بلقاسم بن علي الزواوي
الفصل 2 ـ تُنتزع كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي قد توظف على قطع الأرض المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر.
الفصل 3 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 ديسمبر 2025.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.