أمـر عدد 487 لسنة 2025 مؤرخ في 31 ديسمبر 2025 يتعلق بالمصادقة على تعديل البروتوكول (ب) لاتفاق التبادل الحر بين الجمهورية التونسية ودول المجموعة الأوروبية للتبادل الحر.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-156
متوفر باللغة
FR
AR
أمـر عدد 487 لسنة 2025 مؤرخ في 31 ديسمبر 2025 يتعلق بالمصادقة على تعديل البروتوكول (ب) لاتفاق التبادل الحر بين الجمهورية التونسية ودول المجموعة الأوروبية للتبادل الحر.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 20 لسنة 2025 المؤرخ في 31 ديسمبر 2025 المتعلق بالموافقة على البروتوكول (ب) لاتفاق التبادل الحر بين الجمهورية التونسية ودول المجموعة الأوروبية للتبادل الحر،
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتمّ المصادقة على تعديل البروتوكول (ب) لاتفاق التبادل الحر بين الجمهورية التونسية ودول المجموعة الأوروبية للتبادل الحر، المتعلق بتعريف مصطلح "منتوجات المنشأ" وأساليب التعاون الإداري المدرج بمقتضى قرار اللجنة المشتركة التونسية للشراكة الأوروبية للتبادل الحر عدد 01/2024 بتاريخ 9 أكتوبر 2024.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 ديسمبر 2025
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 20 لسنة 2025 المؤرخ في 31 ديسمبر 2025 المتعلق بالموافقة على البروتوكول (ب) لاتفاق التبادل الحر بين الجمهورية التونسية ودول المجموعة الأوروبية للتبادل الحر،
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتمّ المصادقة على تعديل البروتوكول (ب) لاتفاق التبادل الحر بين الجمهورية التونسية ودول المجموعة الأوروبية للتبادل الحر، المتعلق بتعريف مصطلح "منتوجات المنشأ" وأساليب التعاون الإداري المدرج بمقتضى قرار اللجنة المشتركة التونسية للشراكة الأوروبية للتبادل الحر عدد 01/2024 بتاريخ 9 أكتوبر 2024.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 ديسمبر 2025
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون