أمـر عدد 488 لسنة 2025 مؤرخ في 31 ديسمبر 2025 يتعلق بالمصادقة على تعديل الاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس لشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-156
متوفر باللغة
FR
AR
أمـر عدد 488 لسنة 2025 مؤرخ في 31 ديسمبر 2025 يتعلق بالمصادقة على تعديل الاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس لشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 21 لسنة 2025 المؤرخ في 31 ديسمبر 2025 المتعلق بالموافقة على تعديل الاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس لشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى،
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتمّ المصادقة على تعديل الاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس لشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى المدرج بمقتضى قرار مجلس الشراكة التونسي- الأوروبي عدد 01/2025 بتاريخ 22 جانفي 2025.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 ديسمبر 2025
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 21 لسنة 2025 المؤرخ في 31 ديسمبر 2025 المتعلق بالموافقة على تعديل الاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس لشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى،
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتمّ المصادقة على تعديل الاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس لشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى المدرج بمقتضى قرار مجلس الشراكة التونسي- الأوروبي عدد 01/2025 بتاريخ 22 جانفي 2025.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 ديسمبر 2025
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون