Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمـر عدد 490 لسنة 2025 مؤرخ في 29 ديسمبر 2025 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 158 لسنة 2025 المؤرخ في 24 فيفري 2025 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بولاية سيدي بوزيد لمضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين ولايتي صفاقس والقصرين (جزء ولاية سيدي بوزيد معتمدية السبالة).

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-156

متوفر باللغة FR AR
أمـر عدد 490 لسنة 2025 مؤرخ في 29 ديسمبر 2025 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 158 لسنة 2025 المؤرخ في 24 فيفري 2025 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بولاية سيدي بوزيد لمضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين ولايتي صفاقس والقصرين (جزء ولاية سيدي بوزيد معتمدية السبالة).
إنّ رئيس الجُمهوريّة،
بعد الاطّلاع على الدّستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالإنتزاع من أجل المصلحة العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022،
وعلى الأمر عدد 158 لسنة 2025 المؤرخ في 24 فيفري 2025 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بولاية سيدي بوزيد لمضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين ولايتي صفاقس والقصرين (جزء ولاية سيدي بوزيد معتمدية السبالة)،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يُصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ تُنقّح البيانات المتعلّقة بقطعتي الأرض عدد 18 و18 مكرر الواردتين بالعدد الرتبي 11 بالجدول المضمّن بالأمر عدد 158 لسنة 2025 المؤرخ في 24 فيفري 2025 المشار إليه أعلاه والمحاطتين بخط أحمر بالمثالين الملحقين بهذا الأمر والمبينتين بالجدول التالي:
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال الوضعية العقارية المساحة الجملية المساحة المنتزعة أسماء المالكين
11 18
الموافقة للقطعة عدد 4 بمثال عدد
58138 سيدي بوزيد مسجل 17آر47ص 03آر51ص المختار بن الأخضر بن بلقاسم محمدي
11 18 مكرر
الموافقة للقطعة عدد 1 بمثال عدد
107961 سيدي بوزيد مسجل 17آر48ص 03آر57ص رضا بن الأخضر بن بلقاسم محمدي
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 ديسمبر 2025.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.