قانون أساسي عدد 19 لسنة 2025 مؤرخ في 31 ديسمبر 2025 يتعلق بالموافقة على التعديلات المدخلة على الاتفاقية الجهوية لقواعد المنشأ التفاضلية الأوروبية المتوسطية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-156
متوفر باللغة
FR
AR
أساسي عدد 19 لسنة 2025 مؤرخ في 31 ديسمبر 2025 يتعلق بالموافقة على التعديلات المدخلة على الاتفاقية الجهوية لقواعد المنشأ التفاضلية الأوروبية المتوسطية(1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :
فصل وحيد ـ تتّم الموافقة على تعديلات الاتفاقية الجهوية لقواعد المنشأ التفاضلية الأوروبية المتوسطية، المعتمدة بمقتضى قرارات اللجنة المشتركة للاتفاقية الجهوية لقواعد المنشأ التفاضلية الأوروبية المتوسطية عدد 01/2023 بتاريخ 07 ديسمبر 2023 وعدد 01/2024 وعدد 02/2024 بتاريخ 12 ديسمبر 2024، الملحقة بهذا القانون الأساسي.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 31 ديسمبر 2025.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 31 ديسمبر 2025.
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :
فصل وحيد ـ تتّم الموافقة على تعديلات الاتفاقية الجهوية لقواعد المنشأ التفاضلية الأوروبية المتوسطية، المعتمدة بمقتضى قرارات اللجنة المشتركة للاتفاقية الجهوية لقواعد المنشأ التفاضلية الأوروبية المتوسطية عدد 01/2023 بتاريخ 07 ديسمبر 2023 وعدد 01/2024 وعدد 02/2024 بتاريخ 12 ديسمبر 2024، الملحقة بهذا القانون الأساسي.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 31 ديسمبر 2025.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 31 ديسمبر 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون