أمـر عدد 486 لسنة 2025 مؤرخ في 31 ديسمبر 2025 يتعلق بالمصادقة على التعديلات المدخلة على الاتفاقية الجهوية لقواعد المنشأ التفاضلية الأوروبية المتوسطية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-156
متوفر باللغة
FR
AR
أمـر عدد 486 لسنة 2025 مؤرخ في 31 ديسمبر 2025 يتعلق بالمصادقة على التعديلات المدخلة على الاتفاقية الجهوية لقواعد المنشأ التفاضلية الأوروبية المتوسطية.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 19 لسنة 2025 المؤرخ في 31 ديسمبر 2025 المتعلق بالموافقة على التعديلات المدخلة على الاتفاقية الجهوية لقواعد المنشأ التفاضلية الأوروبية المتوسطية،
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتمّ المصادقة على تعديلات الاتفاقية الجهوية لقواعد المنشأ التفاضلية الأوروبية المتوسطية، المعتمدة بمقتضى قرارات اللجنة المشتركة للاتفاقية الجهوية لقواعد المنشأ التفاضلية الأوروبية المتوسطية عدد 01/2023 بتاريخ 7 ديسمبر 2023 وعدد 01/2024 وعدد 02/2024 بتاريخ 12 ديسمبر 2024.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 ديسمبر 2025
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 19 لسنة 2025 المؤرخ في 31 ديسمبر 2025 المتعلق بالموافقة على التعديلات المدخلة على الاتفاقية الجهوية لقواعد المنشأ التفاضلية الأوروبية المتوسطية،
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتمّ المصادقة على تعديلات الاتفاقية الجهوية لقواعد المنشأ التفاضلية الأوروبية المتوسطية، المعتمدة بمقتضى قرارات اللجنة المشتركة للاتفاقية الجهوية لقواعد المنشأ التفاضلية الأوروبية المتوسطية عدد 01/2023 بتاريخ 7 ديسمبر 2023 وعدد 01/2024 وعدد 02/2024 بتاريخ 12 ديسمبر 2024.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 ديسمبر 2025
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون