قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 31 ديسمبر 2025 يتعلق بإلغاء تفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-156
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 31 ديسمبر 2025 يتعلق بإلغاء تفويض حق الإمضاء.
إن رئيس مجلس نواب الشعب،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 11 لسنة 2020 المؤرخ في 6 جانفي 2020 المتعلق بتكليف السيد هشام صميدة، مهندس عام، بمهام رئيس الهيئة العامة للمصالح المشتركة ابتداء من 2 ديسمبر 2019،
وعلى قرار رئيس مجلس نواب الشعب المؤرخ في 15 مارس 2023 المتعلق بتفويض حق الإمضاء للسيد هشام صميدة، رئيس الهيئة العامة للمصالح المشتركة ابتداء من 14 مارس 2023.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يلغى تفويض حق الإمضاء الممنوح للسيد هشام صميدة، مهندس عام بمجلس نواب الشعب، ابتداء من 1 جانفي 2026.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 ديسمبر 2025.
رئيس مجلس نواب الشعب
إبراهيم بودربالة
إن رئيس مجلس نواب الشعب،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 11 لسنة 2020 المؤرخ في 6 جانفي 2020 المتعلق بتكليف السيد هشام صميدة، مهندس عام، بمهام رئيس الهيئة العامة للمصالح المشتركة ابتداء من 2 ديسمبر 2019،
وعلى قرار رئيس مجلس نواب الشعب المؤرخ في 15 مارس 2023 المتعلق بتفويض حق الإمضاء للسيد هشام صميدة، رئيس الهيئة العامة للمصالح المشتركة ابتداء من 14 مارس 2023.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يلغى تفويض حق الإمضاء الممنوح للسيد هشام صميدة، مهندس عام بمجلس نواب الشعب، ابتداء من 1 جانفي 2026.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 ديسمبر 2025.
رئيس مجلس نواب الشعب
إبراهيم بودربالة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون