Rectificatif.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-080
متوفر باللغة
FR
AR
إصلاح خطأ
بقرار وزير التربية المؤرخ في 3 جوان 2025 المتعلق بتكليف السيدة إيناس الظاهري، متصرف مستشار للتربية، بمهام رئيس مصلحة شؤون التلاميذ بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بإدارة المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بقفصة.
يقرأ :
تكلف السيدة إيناس الظاهري، متصرف مستشار للتربية، بمهام رئيس مصلحة الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بإدارة المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بقفصة.
عوضا عن :
تكلف السيدة إيناس الظاهري، متصرف مستشار للتربية، بمهام رئيس مصلحة شؤون التلاميذ بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بإدارة المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بقفصة.
بقرار وزير التربية المؤرخ في 3 جوان 2025 المتعلق بتكليف السيدة إيناس الظاهري، متصرف مستشار للتربية، بمهام رئيس مصلحة شؤون التلاميذ بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بإدارة المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بقفصة.
يقرأ :
تكلف السيدة إيناس الظاهري، متصرف مستشار للتربية، بمهام رئيس مصلحة الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بإدارة المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بقفصة.
عوضا عن :
تكلف السيدة إيناس الظاهري، متصرف مستشار للتربية، بمهام رئيس مصلحة شؤون التلاميذ بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بإدارة المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بقفصة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون