Rectificatif.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-080
متوفر باللغة
FR
AR
إصلاح خطأ
بقرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 9 جوان 2025 المتعلق بتسمية السيد خالد الأطرش، مدير عام الجسور والطرقات رئيسا لبرنامج البنية التحتية للطرقات بوزارة التجهيز والإسكان الصادر بالرائد الرسمي عدد 76 بتاريخ 17 جوان 2025.
يقرأ:
يسمى السيد خالد الأطرش، مهندس عام، مدير عام الجسور والطرقات، رئيسا لبرنامج البنية التحتية للطرقات بوزارة التجهيز والإسكان ......
عوضا عن:
يسمى السيد خالد الأطرش، مهندس عام، مدير الجسور والطرقات، رئيسا لبرنامج البنية التحتية للطرقات بوزارة التجهيز والإسكان.....
(البقية دون تغيير).
بقرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 9 جوان 2025 المتعلق بتسمية السيد خالد الأطرش، مدير عام الجسور والطرقات رئيسا لبرنامج البنية التحتية للطرقات بوزارة التجهيز والإسكان الصادر بالرائد الرسمي عدد 76 بتاريخ 17 جوان 2025.
يقرأ:
يسمى السيد خالد الأطرش، مهندس عام، مدير عام الجسور والطرقات، رئيسا لبرنامج البنية التحتية للطرقات بوزارة التجهيز والإسكان ......
عوضا عن:
يسمى السيد خالد الأطرش، مهندس عام، مدير الجسور والطرقات، رئيسا لبرنامج البنية التحتية للطرقات بوزارة التجهيز والإسكان.....
(البقية دون تغيير).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون