Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
إصلاح خطأ
بقرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 9 جوان 2025 المتعلق بتسمية السيد خالد الأطرش، مدير عام الجسور والطرقات رئيسا لبرنامج البنية التحتية للطرقات بوزارة التجهيز والإسكان الصادر بالرائد الرسمي عدد 76 بتاريخ 17 جوان 2025.
يقرأ:
يسمى السيد خالد الأطرش، مهندس عام، مدير عام الجسور والطرقات، رئيسا لبرنامج البنية التحتية للطرقات بوزارة التجهيز والإسكان ......
عوضا عن:
يسمى السيد خالد الأطرش، مهندس عام، مدير الجسور والطرقات، رئيسا لبرنامج البنية التحتية للطرقات بوزارة التجهيز والإسكان.....
(البقية دون تغيير).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟