Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مـؤرخ فـي 23 أفريل 2025 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة الديوان التونسي للتجارة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-080

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مـؤرخ فـي 23 أفريل 2025.
يسمى السيد عبد المنعم السعداوي متصرفا ممثلا لوزارة التجارة وتنمية الصادرات بمجلس إدارة الديوان التونسي للتجارة عوضا عن السيد محمد الهادي الاينوبلي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟