Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 27 ماي 2025 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-080

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 27 ماي 2025.
تسمّى السيدة صابرين الشنوفي متصرفة ممثلة لوزارة المالية لدى مجلس إدارة الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق عوضا عن السيد لطفي الأطرش التلمساني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟