قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 27 ماي 2025 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-080
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 27 ماي 2025.
تسمّى السيدة صابرين الشنوفي متصرفة ممثلة لوزارة المالية لدى مجلس إدارة الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق عوضا عن السيد لطفي الأطرش التلمساني.
تسمّى السيدة صابرين الشنوفي متصرفة ممثلة لوزارة المالية لدى مجلس إدارة الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق عوضا عن السيد لطفي الأطرش التلمساني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون