قرار من وزير التربية مؤرخ في 20 جوان 2025 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-080
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 20 جوان 2025.
ينهى تكليف السيدة كوثر سعودي، قيّم مرشد أوّل الصنف الفرعي أ1 من مهام رئيس وحدة الخدمات المدرسية (عين دراهم) بجندوبة بديوان الخدمات المدرسية بوزارة التربية ابتداء من 4 جوان 2025.
ينهى تكليف السيدة كوثر سعودي، قيّم مرشد أوّل الصنف الفرعي أ1 من مهام رئيس وحدة الخدمات المدرسية (عين دراهم) بجندوبة بديوان الخدمات المدرسية بوزارة التربية ابتداء من 4 جوان 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون