Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التربية مؤرخ في 20 جوان 2025 يتعلق بتسمية مستشارين عامين في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-080

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 20 جوان 2025.
يسمّى المستشارون الأولون في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي الآتي ذكرهم في رتبة مستشار عام في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي وذلك ابتداء من 18 ديسمبر 2024 :
- آمنة الشريف،
- عمران القيزاني،
- لطفي الناصري،
- محمد الأندلسي،
- فاكر شابي،
- أحمد حندوره،
- حسن جمالي،
- صبرية الفريخة،
- محمد علي سالمي،
- كريم رياني،
- طارق الزواغي،
- سناء محجوب،
- البشير الجدي،
- دليلة العزابو،
- خالد بن جابر،
- إيمان الورتاني،
- وسيلة قيقة،
- لبنى بشر،
- التهامي طالبي،
- جمال الدين امحمد،
- المهدي مبزعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟