Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مـؤرخ فـي 24 أفريل 2025 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة شركة اللحوم.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-080

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مـؤرخ فـي 24 أفريل 2025.
يعيّن السيد محمد البحري القابسي متصرفا ممثلا لوزارة التجارة وتنمية الصادرات بمجلس إدارة شركة اللحوم عوضا عن السيد طارق بن جازية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟