قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مـؤرخ فـي 24 أفريل 2025 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة شركة اللحوم.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-080
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مـؤرخ فـي 24 أفريل 2025.
يعيّن السيد محمد البحري القابسي متصرفا ممثلا لوزارة التجارة وتنمية الصادرات بمجلس إدارة شركة اللحوم عوضا عن السيد طارق بن جازية.
يعيّن السيد محمد البحري القابسي متصرفا ممثلا لوزارة التجارة وتنمية الصادرات بمجلس إدارة شركة اللحوم عوضا عن السيد طارق بن جازية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون