قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 22 أفريل 2025 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-080
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 22 أفريل 2025.
تسمّى السيدة سنية صحابو عضوة ممثلة عن وزارة بمجلس مؤسسة المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية عوضا عن السيد محمد سليم بن تركية.
تسمّى السيدة سنية صحابو عضوة ممثلة عن وزارة بمجلس مؤسسة المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية عوضا عن السيد محمد سليم بن تركية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون