Rectificatif.
JORT numéro 2025-080
Disponible en
FR
AR
إصلاح خطأ
بقرار وزير التربية المؤرخ في 3 جوان 2025 المتعلق بتكليف السيدة إيناس الظاهري، متصرف مستشار للتربية، بمهام رئيس مصلحة شؤون التلاميذ بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بإدارة المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بقفصة.
يقرأ :
تكلف السيدة إيناس الظاهري، متصرف مستشار للتربية، بمهام رئيس مصلحة الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بإدارة المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بقفصة.
عوضا عن :
تكلف السيدة إيناس الظاهري، متصرف مستشار للتربية، بمهام رئيس مصلحة شؤون التلاميذ بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بإدارة المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بقفصة.
بقرار وزير التربية المؤرخ في 3 جوان 2025 المتعلق بتكليف السيدة إيناس الظاهري، متصرف مستشار للتربية، بمهام رئيس مصلحة شؤون التلاميذ بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بإدارة المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بقفصة.
يقرأ :
تكلف السيدة إيناس الظاهري، متصرف مستشار للتربية، بمهام رئيس مصلحة الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بإدارة المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بقفصة.
عوضا عن :
تكلف السيدة إيناس الظاهري، متصرف مستشار للتربية، بمهام رئيس مصلحة شؤون التلاميذ بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بإدارة المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بقفصة.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: