قرار من وزير التجهيز والإسكان مؤرخ في 10 جوان 2025 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-080
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان مؤرخ في 10 جوان 2025.
يكلّف السيد سامي الحمروني، مهندس عام، بمهام مدير جهوي للتجهيز والإسكان ببن عروس ابتداء من 16 جوان 2025 بمنح وامتيازات مدير إدارة مركزية.
في هذه الوضعية يحافظ المعني بالأمر على الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية.
يكلّف السيد سامي الحمروني، مهندس عام، بمهام مدير جهوي للتجهيز والإسكان ببن عروس ابتداء من 16 جوان 2025 بمنح وامتيازات مدير إدارة مركزية.
في هذه الوضعية يحافظ المعني بالأمر على الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون