قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 1 لسنة 2025 مؤرخ في 18 جوان 2025 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-080
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 1 لسنة 2025 مؤرخ في 18 جوان 2025.
تجمد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة لجمعية "القرآن والسنة" مقرها طريق المهدية كم 9 شارع الرشاد صفاقس، صاحبة المعرف الجبائي 1454092/A، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
تجمد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة لجمعية "القرآن والسنة" مقرها طريق المهدية كم 9 شارع الرشاد صفاقس، صاحبة المعرف الجبائي 1454092/A، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون