Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار مشترك من وزير التجهيز والإسكان ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرّخ في 8 أفريل 2025 يتعلق بضبط شروط وإجراءات اقتناء الوكالة العقارية للسكنى أراض على ملك الدولة الخاص أو على ملك الجماعات المحلية بسعر تفضيلي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-043

متوفر باللغة FR AR
قرار مشترك من وزير التجهيز والإسكان ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرّخ في 8 أفريل 2025 يتعلق بضبط شروط وإجراءات اقتناء الوكالة العقارية للسكنى أراض على ملك الدولة الخاص أو على ملك الجماعات المحلية بسعر تفضيلي.
إن وزير التجهيز والإسكان ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 74 منه،
وعلى المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرّخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة وخاصة الفصل 30 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 120 لسنة 2021 المؤرّخ في 8 فيفري 2021 والمتعلق بالعمليات العقارية في ملك الدولة الخاص وخاصة الفصول 3 و6 و11 و12 منه،
وعلى رأي وزير الداخلية.
قرّرا ما يلي:
الفصل الأول ـ تنتفع الوكالة العقارية للسكنى بسعر تفضيلي بنسبة تخفيض قدرها 70% عند اقتناء أراض على ملك الدولة الخاص أو على ملك الجماعات المحلية لإنجاز تقسيمات عمرانية.
تحدّد قيمة الأرض من قبل خبير أملاك الدولة.
الفصل 2 ـ تخصّص الوكالة العقارية للسكنى نسبة 50% على الأقلّ من عدد المقاسم المنجزة على الأرض التي تم اقتناؤها بالسعر التفضيلي المبيّن بالفصل الأول من هذا القرار لفائدة الفئات محدودة الدخل.
ويقصد بالفئات محدودة الدخل على معنى هذا القرار كل فرد لا يتجاوز دخله الشهري الخام ثلاث مرات الأجر الأدنى المهني المضمون في تاريخ إسناد المقسم. وفي صورة وجود قرين يشترط ألا يتجاوز الدخل الشهري الخام للقرين كذلك ثلاث مرات الأجر الأدنى المهني المضمون.
وينتفع المعني بالأمر بالمقسم مرة واحدة ويشترط ألاّ يكون هو أو قرينه مالكا لعقار.
لا يمكن للمنتفع أن يجمع بين هذا الامتياز وبين امتيازات مماثلة في إطار آليات أخرى مخصّصة لنفس الغرض.
الفصل 3 ـ يتعيّن على الوكالة العقارية للسكنى تطبيق التخفيض المنصوص عليه بالفصل الأوّل من هذا القرار عند تحديد سعر بيع المقاسم للفئات محدودة الدخل على معنى هذا القرار.
الفصل 4 ـ توجّه الوكالة العقارية للسكنى مطلبا في الاقتناء بالسعر التفضيلي إلى الوزارة المكلفة بأملاك الدولة أو إلى الجماعة المحلية المعنية يكون مرفقا بملف يحتوي على التبريرات الفنية والمالية لاقتناء أرض بالسعر التفضيلي.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 أفريل 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير التجهيز والإسكان
صلاح الزواري
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
وجدي الهذيلي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟