قـرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرّخ في 3 أفريل 2025 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-043
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قـرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرّخ في 3 أفريل 2025.
تكلف السيدة شريفة بنفرح، حافظ مكتبات أو توثيق، بمهام مديرة المكتبة الجهوية بقبلي.
عملا بمقتضيات الفصل 6 من الأمر عدد 817 لسنة 2023 المؤرخ في 1 ديسمبر 2023، تسند للمعنية بالأمر خطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
تكلف السيدة شريفة بنفرح، حافظ مكتبات أو توثيق، بمهام مديرة المكتبة الجهوية بقبلي.
عملا بمقتضيات الفصل 6 من الأمر عدد 817 لسنة 2023 المؤرخ في 1 ديسمبر 2023، تسند للمعنية بالأمر خطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون